الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

230

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

لإغواء الشباب ، وإلقاء الشبهات - لم يعرفوا أصل الحكم ، ولا موضوعه ، واللَّه العالم . فلنرجع إلى ما كنّا فيه من فروع المسألة 17 من مسائل المهور : الفرعان الثاني والثالث : لو اختلف الزوجان بعد الطلاق ؛ فادّعت المرأة المواقعة طلباً لكمال المهر ، وأنكر الزوج حتّى يؤدّي نصفه ، فالقول قول الزوج بيمينه ؛ لأنّه منكر ، واليمين على من أنكر ، وهذا واضح . ولو امتنع الزوج عن اليمين ، وأقام البيّنة على عدم الدخول - كما إذا شهدت الشاهدات من النساء ببقاء البكارة - وادّعت المرأة المواقعة في القبل ، فظاهر جماعة ممّن تعرّض للمسألة ، أنّها تكفي في نفي دعوى الزوجة ؛ لأنّها أقوى من اليمين قطعاً ، قال في « الشرائع » : « إذا خلا بالزوجة فادّعت المواقعة ، فإن أمكن الزوج إقامة البيّنة . . . فلا كلام » « 1 » . وعقّبه في « الجواهر » بقوله : « في بطلان دعواها حينئذٍ من غير يمين » « 2 » . وكلامهما وإن كان في المسألة الآتية ؛ أي الخلوة ، ولكن يستفاد منه محل‌ّالكلام بطريق أولى . وقد يناقش في ذلك بأمور : الأوّل : أنّه قد يقال : إنّ ظاهر قوله عليه السلام : « البيّنة على المدّعي ، واليمين على من أنكر » « 3 » اختصاص البيّنة بالمدّعي ، فلا يجوز للمنكر إقامتها . ولكن يجاب عنه : بأنّ ذلك إنّما هو لتسهيل الأمر عليه ، لا منعه عن ذلك . الثاني : أنّه يجوز للزوجة أن لا تقبل منه إلّااليمين ؛ لأنّ إقامة البيّنة عليها يحتاج إلى رؤية النساء فرجها ، وهي حرام ، مضافاً إلى ما فيها من المشقّة على الزوجة ؛ لحيائها من ذلك ، والزوج له طريق إلى بلوغ مناه ؛ وهو الحلف ، فلماذا يعدل عنه ؟ !

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 2 : 555 . ( 2 ) . جواهر الكلام 31 : 141 . ( 3 ) . مستدرك الوسائل 17 : 368 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 4 ، الحديث 4 .